هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الولاء والبراء في الإسلام 2

    البواسل
    البواسل
    Admin


    المساهمات : 212
    تاريخ التسجيل : 23/08/2010

    الولاء والبراء في الإسلام 2 Empty الولاء والبراء في الإسلام 2

    مُساهمة  البواسل الخميس أغسطس 26, 2010 7:46 pm

    الفصل الثاني‏:‏ البراء

    الأصل الثاني من أصول الإيمان الذي نتعرض له في هذه الدراسة هو ‏"‏البراء‏"‏ وهو الموقف الواجب على كل مسلم تجاه الكفار فماذا يعني هذا الأصل‏؟‏ وما أدلته من الكتاب والسنة ‏؟‏ وما أحكامه وحدوده‏؟‏ واليك بحمد الله تفصيلا لكل ذلك‏:‏

    أولا‏:‏ أدلة ‏"‏البراء‏"‏ من الكتاب والسنة‏:‏

    قال تعالى في سورة الممتحنة التي نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى قريش يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج لغزوهم وذلك في غزوة الفتح كما روي البخاري بإسناده إلى علي بن بي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال‏:‏ ‏[‏انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ‏(‏موضع بين الحرمين بقرب حمراء الآسر من المدينة ‏"‏معجم البلدان ج 2 ص 335‏"‏‏)‏ فإن بها ظعينة ‏(‏امرأة سافرة‏)‏ معها كتاب فخذوه منها‏]‏، فذهبنا تعادي بنا خلينا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة قفلنا‏:‏ أخرجي الكتاب‏.‏ فقال‏:‏ ما معي من كتاب‏.‏ فقلنا‏:‏ لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها ‏(‏ضفيرة من الشعر تلف على الرأس‏)‏ فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه‏:‏ من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏ما هذا يا حاطب‏؟‏‏]‏ فقال‏:‏ لا تعجل علي يا رسول الله‏.‏ أني كنت امرءا من قريش ولم اكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذا فاتتني من النسب فيهم أن اصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتداداً عن ديني‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إنه قد صدقكم‏]‏‏.‏ فقال عمر‏:‏ دعني يا رسول الله فأضرب عنقه‏.‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏انه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم‏]‏ ‏(‏البخاري‏)‏‏.‏

    قال عمرو -أي ابن دينار- وهو من رواة الحديث‏:‏ ونزلت فيه ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء‏}‏ ‏(‏الممتحنة‏:‏1‏)‏ وهكذا قال ابن عباس أيضاً أن آيات الممتحنة قد نزلت في حاطب وفي شأن هذه الواقعة كما روي ذلك الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة‏}‏ إلى قوله ‏{‏والله بما تعملون بصير‏}‏ نزلت في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه من كفار قريش يحذرهم ‏(‏رواه الحاكم وقال‏:‏ ‏"‏صحيح على شرط الشيخين‏"‏ ولم يخرجاه واقره الذهبي‏)‏‏.‏

    وفي آيات الممتحنة يحذر سبحانه وتعالى من اتخاذ الكفار أولياء، وإلقاء المودة لهم مع كفرهم، وإخراجهم للرسول والمسلمين من مكة ولم يكن للمسلمين ذنب إلا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وقد بين سبحانه أن اتخاذ الكفار أولياء وهم بهذه المثابة من الظلم والعدوان ضلال عن سواء السبيل، ثم بين سبحانه الحكمة من هذا النهي فقال‏:‏ ‏{‏إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون‏}‏ ‏(‏الممتحنة‏:‏2‏)‏ أي انهم لو ظهروا على المسلمين وتمكنوا منهم فلن يتركوا أو يرحموا أحداً منهم وهم جاهدون مع ذلك في تكفير المسلمين، فكيف يجوز إذن لمسلم موالاتهم ونصرتهم ومحبتهم‏.‏ ثم اخبر سبحانه أن الأرحام والأولاد لا تنفع يوم القيامة مع الكفر وذلك أن الله يفصل بين المسلمين والكفار يومئذ مهما تقاربت بينهم الأرحام والصلات الدنيوية‏.‏ ثم ضرب الله سبحانه وتعالى إبراهيم والذين معه مثلاً وأسوة للمسلمين فقال‏:‏ ‏{‏قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده‏}‏ ‏(‏الممتحنة‏:‏4‏)‏‏.‏ أي عليكم أيها المؤمنون أن تأتسوا بإبراهيم والذين آمنوا معه في براءتهم من الكفار وإعلانهم العداوة والبغضاء لهم ما داموا على شركهم وكفرهم‏.‏

    وهذه كلها بحمد الله آيات واضحة بينة في وجوب التبري من الكفار ووجوب إعلان البغضاء والكراهية لهم‏.‏

    ولقد حذر سبحانه وتعالى في آيات أخرى بأن تولي المسلم للكافر كفر ومروق من الدين كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏51‏)‏ وقوله‏:‏ ‏{‏ومن يتولهم منكم فإنه منهم‏}‏ نص صريح في كفر من اتخذ نصرانياً كان أو يهودياً ولياً له‏.‏ ومثل هذه الآية أيضا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون‏}‏ ‏(‏التوبة‏:‏23‏)‏ وقال أيضا‏:‏ ‏{‏لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏28‏)‏ وقوله‏:‏ ‏{‏ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء‏}‏ ظاهر في تكفير من فعل ذلك أي انه قد انحلت عقدته مع الله واصبح خارجاً كلياً عن حماية الله وولايته‏.‏ وهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن ظاهر في وجوب البراءة من الكفار وعدم جواز موالاتهم بحال مهما كانوا أقارب أو أرحام أو يرجى منهم نصر وتأييد كما قال تعالى أيضاً‏:‏ ‏{‏لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون‏}‏ ‏(‏المجادلة‏:‏22‏)‏‏.‏

    وهذه كلها بحمد الله آيات صريحة واضحة مبينة أنه لا موادة ولا نصرة، ولا موالاة مع من حاد الله ورسوله، ولو كانوا من أخص الأرحام، وأن المؤمنين المخلصين المؤيدين بنصر الله وتوفيقه هم من حققوا هذا الأصل العظيم‏.‏

    والآن ما مفهوم تولي الكفار الذي نهينا عنه في هذه الآيات‏؟‏ وماذا يعني على التحديد البراءة منهم‏؟‏


    كيف تحقق البراءة من أعداء الله‏؟‏‏!‏‍‍

    أولاً‏:‏ وجوب الالتزام بالإسلام كله‏:‏

    وذلك أن دين الكفار باطل سواء كان في الأصول والعقائد والفروع من التحليل والتحريم والصبغة والهدي والأخلاق إلا ما وافق الفطرة الصحيحة والشرع الذي شرعه الله لنا ولذلك أمرنا الله أن نقول للكفار إذا دعونا إلى دينهم‏:‏ ‏{‏قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون‏}‏ ‏(‏سورة الكافرون‏)‏‏.‏

    وحذر الله رسوله في آيات كثيرة أن يطيع الكفار ولو في شيء يسير مما يدعونه إليه مخالفاً بذلك أمر الله كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً *ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا *إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا‏}‏ ‏(‏الإسراء‏:‏73-75‏)‏‏.‏ وهذا تهديد عظيم للرسول لو ركن إلى الكفار ولو في شيء قليل‏.‏ وفي هذا المعنى أيضا يقول تعالى‏:‏ ‏{‏فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير *ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون‏}‏ ‏(‏هود‏:‏112-113‏)‏ وقال أيضاً‏:‏ ‏{‏وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏49‏)‏ وهذه كلها آيات ناهية للرسول أن يطيع المشركين والكفار ولو في شيء قليل مخالفا بذلك ما أنزله الله إليه وقد هدد الله رسوله هنا بكل أنواع التهديد إن هو فعل ذلك ومعلوم أن الرسول لا يفعل ذلك وإنما هذا تهديد لنا بطريق الأحرى والأولى‏.‏

    ولا شك أن طاعة الكفار في شيء من تشريعهم هو من أكبر أنواع التولي لهم، وبالتالي هو أعظم أسباب الكفر والخروج من الدين والتعرض لسخط رب العالمين‏.‏

    ثانياً‏:‏ وجوب إعلان البراءة من الكافرين‏:‏

    وهذا يستلزمه الأمر الأول فما دام أن للمسلم دينه الخاص المميز فإن لم يلتزم هذا الدين فإنه خارج عنه، وكل خارج عن دين الإسلام الحق بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر ولا شك أن للكافر منهجا وطريقا وعقيدة ما في حياته وكل منهج وعقيدة وطريق غير الإسلام فهو باطل ويجب على المسلم البراءة من الباطل كله والكفر بالطواغيت جميعا كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏256‏)‏ والطاغوت هو كل من جاوز حده ودعا إلى عبادة نفسه وتهجم على حق الله في العبادة والطاعة وقال تعالى أيضاً‏:‏ ‏{‏قل يا أيها الكافرون *لا اعبد ما تعبدون‏}‏‏.‏‏.‏ الآيات ‏(‏الكافرون‏)‏ فأمرنا أن نعلن البراءة من الكافرين وآلهتهم‏.‏ وقال إبراهيم لقومه‏:‏ ‏{‏قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون *أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين‏}‏ ‏(‏الشعراء‏:‏75-77‏)‏، وقال لهم أيضا‏:‏ ‏{‏كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده‏}‏ ‏(‏الممتحنة‏:‏4‏)‏ وقد جعل الله إبراهيم لنا أسوة في هذا القول‏.‏

    ولذلك فإعلان البراءة من الكافرين وكفرهم هو الأمر الثاني واللازم للالتزام بدين الله وحده واتباع صراطه المستقيم، فمن اتبع صراط الله واهتدى بهدي رسوله وجب عليه أن يعلن مفارقه كفر الكافرين ومخالفة هديهم ودينهم كله‏.‏

    ثالثاً‏:‏ تحريم إعانة الكافر على المسلم‏:‏

    الأمر الثالث الذي تقتضيه البراءة من الكافر وعدم موالاتهم هو عدم جواز إعانتهم على المسلم بحال، فإذا كان المسلم دمه وماله وعرضه حرام على أخيه المسلم، وكان سباب المسلم فسوقا، واقتطاع حقه موجبا للنار وسفك دمه ظلما موجبا للخلود فيها أيضا فإن إعانة الكافر على مسلم خروج من الدين مطلقا وكفر أو ردة والآيات التي صدرنا بها هذا البحث هي في هذا الصدد خاصة كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏51‏)‏ وكذلك آيات الممتحنة وقد نزلت كما علمنا آنفا في شأن حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش‏.‏

    وبهذا يعلن أن إعانة الكفار على المسلمين لا شك أنه كفر‏.‏ ولم يسمح الله في هذا الصدد بأي صورة من صورة الإعانة‏.‏ ولا لأي أحد حتى للمستضعفين في بلاد الكفار أن يقاتلوا مع قومهم ضد المسلمين كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيناً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏91‏)‏ والمقصود بالفتنة هنا حرب المسلمين‏.‏

    رابعاً‏:‏ تحريم اتخاذهم بطانة وحاشية‏:‏

    الأمر الرابع‏:‏ الذي نهانا الله عنه تجاه الكافرين واخبرنا أنه من جملة موالاتهم هو اتخاذهم بطانة أي وزراء وعمالا في الأمور الحساسة من أمور الدولة والحكومة الإسلامية‏.‏ وفي هذا يقول سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏118‏)‏‏.‏

    ولهذا لم يتخذ الرسول والخلفاء الراشدون غير المسلمين في أعمال الدول الهامة كقيادة الجيوش‏.‏ والأشراف على بيت المال، والجنود والشرطة وسائر الأمور التي فيها اطلاع على عورات المسلمين ومعرفة بأحوالهم‏.‏ ولذلك كانت الدولة الإسلامية في عافية وقوة‏.‏ ولكن بعد أن اتخذ الخلفاء الكفار بطانة لهم ووزراء تغير الأمر وبدأت أحوال المسلمين إلى زوال‏.‏

    عرفنا أن البراءة من الكافرين تعني أن لا نتنازل لهم عن شيء من الدين، وأن لا نحبهم فنحب ما هم عليه من كفر، وأن لا نساعدهم على مسلم قط، وأن لا نتخذ منهم بطانةً وأعواناً في أماكن يطلعون منها على أسرار المسلمين وينفذون من خلالها إلى إضعافهم وتفشيلهم‏.‏ والذين يأخذون أصول البراءة على إطلاقها دون تفصيل ومعرفة بالاستثناءات قد يقعون في كثير من الظلم والحرام‏.‏

    ولذلك سنفصل -بحول الله- فيما يأتي هذه الاستثناءات والأمور التي لا تخالف ولا تناقض أصل البراءة‏:‏

    استثناءات لا تنقض أصل البراءة‏:‏

    أولاً‏:‏ اللين عند عرض الدعوة‏:‏

    لا تعني البراءة من الكافرين حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم لما هم فيه من ضلال‏.‏ بل يحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحرص على هدايتهم والرغبة الأكيدة في تحولهم إلى الإسلام ولما كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب رضاها وراحتها فإن الإسلام جعل سبيل الدعوة مع الكفار وغيرهم هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين‏}‏ ‏(‏النحل‏:‏125‏)‏‏.‏‏.‏ وذلك أن النفوس الشاردة، والقلوب القاسية لا تعود إلى الإسلام ولا تلين إلا بالملاينة والملاطفة وإظهار العطف والشفقة والحرص‏.‏

    ولذلك قال تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون‏:‏ ‏{‏فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى‏}‏ ‏(‏طه‏:‏44‏)‏ وهكذا صنع موسى مع فرعون لاطفه في أول لقاء له وشرح له دعوته وجادله بالحسنى ووكل أمره لله بعد أن أعلن فرعون عداوته له‏.‏ وهكذا أيضاً فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكافرين والمعاندين ممن عرض عليهم دعوته سواء كانوا من العرب المشركين أو اليهود أو النصارى جادلهم رسول الله بالحسنى ودعاهم باللين والبيان وصبر معهم صبراً طويلاً ولم يثبت قط أنه أهانهم أو اغلظ عليهم عند عرض الدعوة أبداً وذلك امتثالاً لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم‏}‏ ‏(‏العنكبوت‏:‏46‏)‏ وقوله‏:‏ ‏{‏ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‏}‏ ‏(‏النحل‏:‏125‏)‏، وقوله‏:‏ ‏{‏واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً‏}‏ ‏(‏المزمل‏:‏10‏)‏ وقوله‏:‏ ‏{‏لست عليهم بمسيطر‏}‏ ‏(‏الغاشية‏:‏22‏)‏ وقوله‏:‏ ‏{‏فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون‏}‏ ‏(‏الشعراء‏:‏216‏)‏ ولم يقل‏:‏ فاغلظ لهم القول وسبهم واشتمهم‏.‏

    وهذه الآيات كلها ومثلها بالمئات في القرآن الداعية إلى الحكمة والصفح الجميل عن المكذبين لا تناقض قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير‏}‏ ‏(‏التوبة‏:‏73‏)‏، وذلك أن الغلظة المأمور بها هنا إنما هي الغلظة في القتال فقط، وهذا مقام يحتاج إلى شدة وغلظة بخلاف مقام الدعوة، ولكل مقام مقال، كما يقولون‏.‏ وذلك بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة‏}‏ ‏(‏التوبة‏:‏123‏)‏‏.‏ فهذه الغلظة هنا تفسر الغلظة في الآية الأخرى وأن ذلك إنما يكون في مقـام القتـال والمقاتل إن لم يتصف بالشجاعة والقوة والغلظة لمن يقاتلونه لا ينتصر‏.‏ فلو رحمه أو لاينه أو أشفق عليه فإنه لا يقتله‏.‏ ومما يوضح ذلك جلياً ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في موقعة بدر، فقد رص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ودعا المؤمنين إلى الشجاعة في القتال وقال‏:‏ ‏[‏والله لا يقتل رجل منكم اليوم مقبل غير مدبر إلا دخل الجنة‏]‏ ‏(‏رواه أبو إسحاق‏.‏ انظر البداية والنهاية 3/276-277‏)‏‏.‏ وفي هذا غاية التحريض على بذل النفس ولكنه بعد المعركة وهزيمة الكفار وأسر سبعين منهم لاطف الأسرى ولاينهم وداوى جراحاتهم وأمر الصحابة بإكرامهم فقال صلى الله عليه وسلم ‏[‏اكرموا الأسرى‏]‏ ‏(‏الترمذي وأبو داود‏)‏، حتى أن الصحابة كانوا يؤثرونهم بالطعام الجيد على أنفسهم وأنزل القرآن في ملاطفة الأسرى ودعوتهم للإسلام فقال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم‏}‏ ‏(‏الأنفال‏:‏70‏)‏، وهذا غاية الملاينة والملاطفة في دعوتهم إلى الإسلام وأن الله سيعوضهم عن الفدية التي أخذت منهم إن هم أذعنوا للإسلام وآبوا إلى الله ورسوله‏.‏ وبهذا يظهر لنا جليا التفريق بين مقام القتال ومقام الدعوة‏.‏

    فمقام الدعوة هو مقام اللين والملاطفة وتخير الألفاظ وإحسان القول رغبة في تطميع الكافر في الدين، واستمالة لقلبه إليه‏.‏

    والجاهلون بهذا لا يميزون بين مقام ومقام ويظنون أن البراءة من الكفار تعني سبهم وشتمهم وإغلاظ القول لهم في مقام الدعوة وهذا غاية الجهل والحماقة‏.‏

    ثانياً‏:‏ حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي‏:‏

    لا شك أن الكتابي يهودياً كان أو نصرانياً هو ممن حكم الله عليهم بالكفر والخلود في النار إذا سمع بالإسلام ولم يدخل فيه كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار *لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم‏}‏ ‏(‏ المائدة‏:‏72-73‏)‏‏.‏

    وهذا نص واضح في كفرهم لمقالتهم الشنيعة في الله ولا شك أيضاً أنهم لا يخرجون من مسمى أهل الكتاب بهذه المقالة فقد ناداهم الله مرارا بهذا الاسم مع وجود معتقدهم هذا فيهم كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏171‏)‏، فقد ناداهم الله بمسمى أهل الكتاب مع مقالتهم هذه‏.‏‏.‏ وبالرغم من ذلك فقد أباح الله للمسلم أن يأكل مما ذبحه الكتابي وأن يتزوج المرأة الكتابية وهذا مجمع عليه بين المسلمين ويشهد لهذا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏5‏)‏ وأنت ترى هنا أن الله قد جعل طعام أهل الكتاب من الطيبات المباحة والمقصود بطعامهم ذبيحتهم وهذا لا خلاف فيه أيضاً، وكذلك جعل الله المحصنة الكتابية أي العفيفة التي لا ترضى الزنا مباحاً الزواج بها كالعفيفة المسلمة أيضا‏.‏ وبهذا تعلم أن الأكل من طعام اليهود والنصارى لا ينافي ولا يعارض البراءة منهم، بل هذا مما استثنى، وكذلك الزواج من نسائهم‏.‏ ومعلوم انه يحصل مع الزواج من نسائهم كثير من المودة والمحبة الزوجية الفطرية التي تقوم بين الأزواج عادة كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون‏}‏ ‏(‏الروم‏:‏21‏)‏ ولا شك أن المودة هنا مستثناة من النهي عن المودة للكفار المنصوص عليها في مثل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله‏}‏ ‏(‏المجادلة‏:‏22‏)‏‏.‏‏.‏ الآية‏.‏ فمودة الزوج المسلم لزوجته الكتابية مخرج من ذلك ولا شك لأنه من المباح الذي لا يؤاخذ الله عليه ولا شك إن هذه المودة المباحة هي المودة الفطرية التي ينشئها الله في قلب الزوج لزوجته والتي لا يجوز معها اطلاع هذه الزوجة على عورات المسلمين أو إعانتها أو إعانة قومها على الإسلام و أهله‏.‏ ومعلوم كذلك إن الزواج بالكتابية يستلزم أيضا السماح لها بالبقاء على دينها إن شاءت وعدم الوقوف في وجه أدائها لشعائر هذا لدين إن أرادت وان لا تجبر على الإسلام ولا تدخل فيه إلا برضاها وهذا من المعلوم من الدين ضرورة لا يماري فيه إلا جاهل‏.‏

    وكذلك الأمر بالنسبة لأكل طعام أهل الكتاب لا شك انه لا يمنع أن يأكله المسلم هديةً أو بيعاً وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة التي أهدتها له اليهودية في خيبر‏.‏ وأكل منها أصحابه، ومعلوم أن الإهداء والبيع ونحو ذلك قد يحصل به تعارف ونوع صداقة ومودة وكل ذلك لا ينافي ولا يناقض الأصل الذي شرحناه آنفا وهو البراءة من الكفار‏.‏

    ثالثا‏:‏ المجاملة والإحسان والدعاء له بالهداية‏:‏

    ‏.‏‏.‏ ومن الأمور التي لا تنقض أصل البراءة من الكفار أيضا مجاملة الكافر المعاهد والذمي والمستأمن والإحسان إليه والأصل في هذا هو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين‏}‏ ‏(‏الممتحنة ‏:‏8‏)‏ ويدخل في البر بهم عيادة مرضاهم، واتباع جنائزهم، وقبول هداياهم والإهداء لهم، وتهنئتهم في الأفراح، وتعزيتهم في الأحزان ومساعدة فقرائهم والمحتاجين منهم وزيارتهم في منازلهم، وقبول دعوتهم، والدعاء لهم بالهداية، ونحو ذلك وهذا مما أجمع عليه المسلمون ولا مخالف لذلك ممن لهم رأي يعتد به‏.‏

    ويدل لذلك ما يأتي‏:‏-

    ‏(‏أ‏)‏ الدعاء بالهداية لهم‏:‏

    وهذا حتى لو كانوا محاربين أيضا وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لطوائف كثيرة من الكفار ليهديهم الله‏:‏ كما جاء في مسلم أنه قال‏:‏ ‏[‏اللهم اهد أم أبي هريرة‏]‏ ‏(‏مسلم وأحمد‏)‏ وذلك عندما طلب أبو هريرة من الرسول أن يدعو الله لأمه الكافرة كي تسلم، ولذلك جاء في البخاري عن أبي هريرة قال‏:‏ قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله فقال الطفيل‏:‏ يا رسول الله، إن دوساً قد كفرت وأبت، فادع الله عليها، فقيل‏:‏هلكت دوس، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏اللهم اهد دوساً وائت بهم‏]‏ ‏(‏البخاري ومسلم وأحمد‏)‏ ودوس قبيلة أبي هريرة‏.‏ وجاء في الترمذي وأحمد أن رسول الله دعا لثقيف فقال‏:‏ ‏[‏اللهم اهد ثقيفاً‏]‏، وكانوا قد تحصنوا منه بعد فتح مكة في ديارهم وامتنعوا من المسلمين ولم يستطع المسلمون فتح الطائف، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهديهم، فأسلموا وقدموا المدينة، وفي كل هذا استحباب الدعاء للمعاندين من الكفار لعل الله يهديهم‏.‏

    ‏(‏ب‏)‏ الإهداء لهم وقبول هداياهم‏:‏

    وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى عمر بن الخطاب حلة من حرير فقال‏:‏ يا رسول الله تكرهها وترسلها لي‏؟‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إني لم أرسلها لك لتلبسها ولكن البسها بعض نسائك‏]‏ فأهداها عمر بن الخطاب لأخ له مشرك بمكة‏.‏ وهذا دليل واضح أيضا على أنه يجوز الإهداء للكفار ما لا يحل لبسه للمسلمين كالحرير وكذلك قبل رسول الله هدايا المقوقس ‏(‏ابن خزيمة وأبو نعيم‏)‏، وقبل الشاة المصلية من اليهودية في خيبر ‏(‏البخاري وغيره عن أنس‏)‏‏.‏

    ‏(‏ج‏)‏ عيادة مرضاهم‏:‏

    وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده‏:‏ فقعد عند رأسه فقال له‏:‏ ‏[‏أسلم‏]‏ فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له‏:‏ أطع أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول‏:‏ ‏[‏الحمد الله الذي أنقذه من النار‏]‏‏.‏ وروى البخاري أيضاً تعليقاً جازماً به إلى سعيد بن المسيب عن أبيه انه قال‏:‏ ‏[‏لما حُضِر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم‏]‏ وهذا مشهور في قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي طالب في مرض موته وقول عمرو بن هشام له‏:‏ أترغب عن ملة عبد المطلب‏؟‏ فمات وهو يقول‏:‏ هو على ملة عبد المطلب‏.‏ والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد المشركين واليهود‏.‏

    د- التصدق عليهم والإحسان لهم‏:‏

    وهذا ثابت في النص القرآني الذي ذكرناه وكذلك في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏272‏)‏ وقد قال ابن كثير عن هذه الآية‏:‏ قال أبو عبدالرحمن النسائي‏:‏ أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم‏"‏ فنزلت هذه الآية ‏{‏ليس عليك هداهم‏.‏‏.‏‏}‏ وهذا ما رواه أبو حذيفة، وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري، وأبو داود الحضرمي عن سفيان وهو الثوري، وقال ابن أبي حاتم‏:‏ أنبأنا أحمد بن القاسم عن عطية حدثني أحمد بن عبدالرحمن يعني الأشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث ابن إسحاق عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ‏{‏ليس عليك هداهم‏.‏‏.‏‏}‏ إلى آخرها‏.‏ فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين‏.‏

    وكذلك روى البخاري وغيره عن أسماء بنت الصديق أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها قد أتتها وهي راغبة -أي عن دين الإسلام- أفتتصدق عنها‏؟‏

    فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها، وهذا بالطبع موافق ومقرر لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً‏}‏ ‏(‏لقمان‏:‏15‏)‏‏.‏

    والخلاصة من كل هذا أن الصدقة والإحسان على الكفار جائزة بل مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏[‏في كل كبد رطبة أجر‏]‏ ‏(‏البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم‏)‏‏.‏

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:25 am